281

صب العذاب على من سب الأصحاب

صب العذاب على من سب الأصحاب

تحقیق کنندہ

عبد الله البخاري

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

بناء على قولهم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفا. واحتجت المعتزلة على كونه واجبا عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع يلزم إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة إذ يجوز للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النبي بالنظر في معجزته وغيرها مما يتوقف عليه نبوته ليظهر له صدق دعواه: لا أنظر ما لم يجب النظر علي، ولا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع عندي، إذ المفروض عدم الوجوب إلا به، ولا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر؛ لأن ثبوته نظري، فيتوقف كل واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر، وهو دور محال، ويكون كلامه هذا حقا لا قدرة للنبي على دفعه؛ وهو معنى إفحامه. وأجيب عنه أولا بالنقض بأن ما ذكرتم مشترك بين الوجوب الشرعي والعقلي معا، فما هو جوابكم فهو جوابنا. وبيان الاشتراك أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجوبه ليس معلوما بالضرورة، بل بالنظر فيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة إلى

1 / 506