51

رسوم التحديث في علوم الحديث

رسوم التحديث في علوم الحديث

تحقیق کنندہ

إبراهيم بن شريف الميلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

[حكم الْجَهَالَة وأنواعها] ومجهول الْعَدَالَة مُطلقًا: رده الْجُمْهُور، والمستور: عدل الظَّاهِر فَقَط، قبله بعض الرادين، وَهُوَ الْأَشْبَه. ومجهول الْعين: رده بعض من قبلهَا ويرفعها رِوَايَة عَدْلَيْنِ (الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر) من لم يعرفهُ عَالم وَلم يعلم حَدِيثه إِلَّا من جِهَة وَاحِد ويرفعها مشهوران. أورد ابْن الصّلاح: البُخَارِيّ عَن مرداس، وَمُسلم عَن ربيعَة وَأجِيب بِأَنَّهُ صَحَابِيّ، وَالصَّوَاب بتخصيص الدَّعْوَى، وتختل بِجرح عَدْلَيْنِ مفسرين، وَعدل ومبهم فِي الْأَصَح، وَالْمُطلق موقف إِلَى الْبَيَان كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". وَيقدم على التَّعْدِيل ثمَّ الْأَكْثَر للْأَكْثَر. [حكم رِوَايَة المبتدع] والمبتدع إِن لم يكفر: قبله الْأَكْثَر، إِن لم يدع إِلَى بدعته أَو إِن لم

1 / 101