409

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

ایڈیٹر

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
٣٨٤ - وعن ابن عمر- ﵁ أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (١).
٣٨٥ - وعن علي- ﵁ أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (٢). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- ﵃ والشافعي ولأحمد روايتان (٣)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (٤) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (٥) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (٦).
باب الشفعة
٣٨٦ - أبنا البخاري عن أبي رافع- ﵁ قال لسعد بن أبي وقاص ﵁ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه (٧)، ما أعطيتكها

(١) وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٢ وعنه الشافعي في الأم ٣/ ١٠٣، وفي المسند ص ١٢١ والبيهقي في السنن الكبري ٥/ ٥٨٨ وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري ٤/ ٤١٩.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٢، والشافعي في المسند ص ١٤١، وفي الأم ٣/ ١٠٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٨ وهو عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو منقطع لأن الحسن بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، وقد نقل في الجوهر النقي عن ابن الأثير في شرح مسند الشافعي إن هذا الحديث مرسل.
(٣) انظر المجموع للنووي ٩/ ٤٠٤ قول الشافعي والفتح ٥/ ٥٧.
(٤) لم أجد هذا اللفظ في الرواية التي ذكرها المصنف بأنه ﷺ رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأجاب بعض العلماء بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأنه لم يعلم المتأخر ولم يبق بعد سوى الجمع. انظر الفتح ٥/ ٥٧ ونيل الأوطار ٥/ ٣١٦.
(٥) تقدمت ترجمة الذماري ص ٤١٥ في الحديث رقم ٣٨٠.
(٦) انظر السنن الكبرى ٥/ ٢٨٩ فقد ذكر البيهقي نحو هذا ونقل الترمذي في جامعه جوازه عن بعض الصجابة وعن الشافعي وأحمد والكراهة عن سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقد جمع هذا الجمع الشافعي كما نقله عنه الثوري في المجموع وابن حجر في الفتح ٤/ ٤١٩، ٥/ ٥٧ وانظر نيل الأوطار ٥/ ٣١٦.
(٧) السقب: بالسين وبالصاد القرب.
انظر النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٧.

1 / 421