رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Burhan al-Din al-Jabari d. 732 AH
133

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

تحقیق کنندہ

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وضع واحد (١). المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا دفعة (٢). الخاص: بخلافه. أى ما دلّ على مسمى واحد (٣)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (٤). ويلتبس العام بالمطلق (٥): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (٦) باعتبار تعددها عام. ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (٧): فالأول بيان الزمان (٨)، والثاني: بيان

(١) انظر: المحصول للرازي ق ٢/ ٥١٣/١ - ٥١٤، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي. انظر: نهاية السول ٢/ ٥٦، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع ١/ ٣٩٩، والاحكام للآمدي ٢/ ٥٤، والمعتمد ١/ ٢٠٣، وإرشاد الفحول ص ١١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨، والحدود للباجي ص ٤٤، والابهاج ٢/ ٨٠. (٢) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه ٢/ ٩٩، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١ - ١٠٣، والعدة ١/ ١٤٠، والمسودة ص ٥٧٤، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير ١/ ١٩٠، وأصول السرخسي ١/ ١٢٥، وشرح الورقات ص ١٦، والمستصفى للغزالي ٢/ ٣٢، وروضة الناظر مع شرحها ص ٢٠٣. (٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، والمعتمد ١/ ٢٥١، وشرح الورقات ص ١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤١، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح ١/ ١٦٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٥٥، والحدود للباجي ص ٤٤. (٤) انظر: المحصول ق ٣/ ١/ ٧، والأحكام للآمدي ٢/ ١١٥، ونهاية السول ٢/ ٧٥ - ٧٦، ومختصر ابن الحاجب ١/ ١٢٩، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٢، وشرح الورقات ص ١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤٢، والحدود للباجي ص ٤٤، واللمع ص ١٨، والمعتمد ١/ ٢٥٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٥١، وفواتح الرحموت ١/ ١٠٠، ٣٠٠، والتلويح على التوضيح ١/ ٧٤، ٧٦. (٥) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، ونهاية السول ٢/ ٥٩ - ٦٠ مع شرح البدخشي، والمحصول ق ٢/ ١/ ٥٢١، وإرشاد الفحول ص ١٦٤، والمحلى على جمع الجوامع ٢/ ٤٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، ومختصر المنتهي مع شرحه ٢/ ١٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦، وتعريفات الجرجاني ص ١٨٢، والابهاج ٢/ ٨٩ - ٩٠. (٦) أي الحقيقة. انظر: نهاية السول ٢/ ٦٠. (٧) لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة إن كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتَّى لا يلتبس النسخ بالتخصيص. انظر الفرق بينهما في: المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٤، والفروق بينهما من عشرة أوجه. والمحصول ق ٣/ ١/ ٢٨١ - ٢٠٤، ق ٣/ ١/ ٩ - ١٢، ونهاية السول ٢/ ٧٩. (٨) النسخ: بيان لانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. انظر: روضة الناظر مع شرحها، مذكرة أصول الفقه ص ١٨٥ - ١٨٦. والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تنقيح الفصول ص ٢٣١.

1 / 143