رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Burhan al-Din al-Jabari d. 732 AH
127

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

تحقیق کنندہ

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الثاني: الإِجماع لا ينسخ، بل يدل على ناسخ (١). الثالث: لا يشترط المقابل، فينسخ الطلب بالإِباحة وبالعكس، والمضيق بالموسع (٢). الرابع: لا يشترط البدل، ولا المساواة، والمفاضلة، فينسخ بلا بدل، وبمثل، وأخف، وأثقل (٣).

= انظر: الرسالة: الفقرة ٣٢٤. ص ١٠٨، وانظر: المستصفى ١/ ١٢٢ - ١٢٤، ١٢٦، والاحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، وشرح مختصر المنتهى ٢/ ١٦٧، والموافقات للشاطبي ٣/ ٦٤، وفتح الباري ١٠/ ٢٩، والاعتبار ص ٢٨. وقد فسر مذهب الشَّافعيّ في هذا السبكي في الابهاج ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢، بما ملخصه وهو: أن مراد الشَّافعيّ أنَّه حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة. وانظر: الرسالة ص ١٠٦، ١٠٨، والمحصول ق ٣/ ١/ ٥١٩. (١) مذهب الجمهور على هذا الذي ذكره المصنف، وذهب آخرون إلى أن الإجماع ينسخ وينسخ به. انظر: المستصفى ١/ ١٢٦، والمحصول ق ٣/ ١/ ٥٣١ - ٥٣٨ والعدة في أصول الفقه ٣/ ٧٩٦، والابهاج ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٧٨ - ٨٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٩، وإرشاد الفحول ص ١٨٦، وشرح مسلم للنووي ١٣/ ٥٣١ - ٥٣٣. (٢) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، فقد نص على ما ذكره المصنف فقال: وأن يكون الناسخ مقابل المنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، وأن يكون النسخ ببدل، فإِن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة. وانظر: المستصفى ١/ ١٢٢، والعدة في أصول الفقة ٣/ ٧٨٣، فقال: وقد ينسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وما ينسخ إلى بدل أربعة أضرب: واجب إلى واجب، وواجب إلى ندب، وواجب إلى مباح، ومحظور إلى مباح. وبين الواجب إلى واجب فقال: واجب مخبر إلى مضيق، وواجب إلى مباح، وواجب إلى ندب. ونسخ الحظر إلى إباحة، ومثل لكل هذه الأنواع. وانظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٢ فقال: ولم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. وانظر مناهل العرفان ٢/ ٧٦. (٣) راجع هذا المبحث في: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٣/ ٧٨٥ - ٧٨٧، والتفسير الكبير للرازي ٣/ ٢٣٢، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٣١١، والاحكام للآمدي ٢/ ٢٦٠، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٤٧٧، وأصول السرخسي ٢/ ٧٧، ونهاية السول مع شرح البدخشي على منهاج الأصول ٢/ ١٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٦، المستصفى ١/ ١٢٤، شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٩٥، وإرشاد الفحول ص ١٨٦ - ١٨٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٣١١، والمسودة ص ٢٠١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٥ - ٥٤٩، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٧٨، وعمدة التفاسير لأحمد شاكر ١/ ٢٠٥، ومعظمهم لا يعتبر هذه الشروط. وانظر: الابهاج ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، والمعتمد للبصري ١/ ٤١٥، ومناهل العرفان ٢/ ١١٦.

1 / 137