Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

Raed bin Hamdan Al-Hazmi d. Unknown
98

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز (^١) (^٢). ثالثًا: من المعقول: ١ - أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة (^٣). المناقشة: نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء (^٤). ٢ - أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء (^٥) (^٦).

(^١) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (١/ ١٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، المحصول للرازي (٣/ ١٤٨)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٠ هـ، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦١)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٤)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٣٥٥)، ط: دار الفكر ١٤١٧ هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٧٠)، ط: دار الفكر ١٤١٢ هـ. (^٢) المجموع (٢/ ٢١٣). (^٣) المصدر السابق. (^٤) المجموع (٢/ ٢١٤). (^٥) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص ١٩٥). والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص ٢٢٤). (^٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).

1 / 107