Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

Nasser bin Mishari Al-Ghamdi d. Unknown
14

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

قال عدي بن حاتم ﵁: لما نزلت ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار» (١). وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، رحمه الله تعالى عليه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (٢). والتفريق بين الفجرين: الأول، والثاني (الكاذب والصادق)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦١) في تفسير الآية من كتاب الصوم (١٩١٦) ومسلم في صحيحه (٤٢٢) كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٠). (٢) أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣) ومن طريقه ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٢٠) وقال: وهذا مرسل جيد اهـ. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٩) كتاب الصيام، باب ما قالوا في الفجر ما هو (٩٠٧١) والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعًا، في كتاب الصوم (١٥٤٩) وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص (١/ ٥٨٧). والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٧٧) كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلًا. وصححه بشواهد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٨ - ٩) (٢٠٠٢).

1 / 18