129

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

القول الرابع: يبدأ وقت الذبح في حق أهل الأمصار من بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإن ترك الذبح لعذر فمن فعل الصلاة. وأما أهل القرى والبوادي فوقت أهل كل موضع يعتبر بأقرب البلاد إليه. وإليه ذهب بعض الحنفية، والمالكية (١).
استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها:
١ - ما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» (٢).
٢ - وعن جندب بن عبد الله البجلي ﵁ قال: شهدت النبي ﷺ يوم النحر، فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٣).

(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣١٨) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٦٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٤) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٩٦٥) ومسلم في صحيحه (٨١٣) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (٧/ ١٩٦١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٥) كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (٥٥٦٢) ومسلم في صحيحه (٨١٢) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (١٩٦٠).

1 / 133