Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الخامس عشر: تكفين الميت
يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية:
الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي ﷺ قال فيه: «اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه» (١)، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.
الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «... ومن كفَّن ميتًا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة ...» (٢).
الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس
﵄، وفيه أن النبي ﷺ قال في المحرم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه» (٣)؛ ولحديث خباب ﵁ في قصة مصعب بن عمير ﵁ وأنه
كفن في نمرة له، وفي لفظ: بردة (٤)، ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.
(٢) البيهقي، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور الغسل.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.
(٤) قال خباب ﵁: «هاجرنا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء، (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)، واجعلوا على رجليه الإذخر، [بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة]، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها»، أي: يجتنيها.
أخرجه البخاري (٣/ ١١٠)، برقم ٤٠٤٧، ومسلم (٣/ ٤٨) برقم ٩٤٠، قال الألباني: «والسياق له، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٥٧)، وصححه النسائي
(١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٣/ ١١٠)، وأحمد (٦/ ٣٩٥)، والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (٢/ ١٤، ٦٢) قوله في مصعب: «قتل يوم أحد ...» والرواية الثالثة له، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري».
1 / 228