143

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه». ٣ – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُجِّي (١) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ» (٢)، ولفظ البخاري: «أن رسول الله ﷺ حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة» (٣). ٤ – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية: «ولا تُحنِّطوه» وفي رواية: «ولا تطيِّبوه» (٤). ٥ – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٥). ٦ – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

(١) سُجِّيَ: أي غُطِّي. (٢) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشيًا مخططًا. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ – (١٢٠٦). (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.

1 / 144