رخصہ
الرخصة في تقبيل اليد
تحقیق کنندہ
محمود محمد الحداد
ناشر
دار العاصمة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٨
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْهَيْثَمِ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّعْدِيَّةُ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَجَدْتُهَا فِيمَا ذَكَرَتْ حَلِيمَةُ بِنْتُ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْقَطَوِيَّةُ مُرْضِعُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي فَضَالَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَامِرُ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ»، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا أُسْلِمُ حَتَّى تُعْطِيَنِي الْمَدَرَ وَأَعِنَّةَ الْخَيْلِ وَالْوَبَرَ وَالْعَمُودَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تُصِيبُ يَا عَامِرُ بْنَ الطُّفَيْلِ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَتَّى تُسْلِمَ»، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، لَأَمْلَأَنَّ أَكْنَافَهَا عَلَيْكَ خَيْلًا وَرِجَالًا، وَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، ثُمَّ لَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ خِطَامَ نَاقَتِهِ وَطَرَحَ السِّلَاحَ وَأَقْبَلَ يَتَعَادَى، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَبَّلَ قَدَمَيْهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ "، وَعَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللِّوَاءَ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّيْفَ، وَقَاتَلَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
1 / 74