============================================================
الباب التاسع من كتاب الرياض ي الحكم بين الصادين (فيما تكلم عليه في باب شريعة آدم ووصي نوح عليه السلام) الفصل الاول قال صاحب الاصلاح : فمن زعم ان اول النطاق عليهم السلام لم تكن له شريعة فقد غلط ، وغلط ايضا حين عده في اصحاب العزائم علي ما قد شرحناه ، لان العزيمة انما تكون بنسخ شريعة ، او بتجديد أخري ، فأول التطقاء لم كن قيله شريعة فينسخها ، ويستوجب بها اسم العزم علي ما قدمنا القول به ، بل كان اول من رسم السنيين في الدين من الامر والنهي ومن عمل للاستفادة رسوما علي ما رسمه سائر النطقاء في ظاهر شرائعهم الي يستدل بها علي اللطائف- المستحبة فيها من معاني الامثال التي سمي التأويل وهو ظاهر الفاظ الحكماء ، وكل رسم كان من النطقاء عليهم السلام ، وكل امر ونهي واستعباد فهو شريعة صفر او كبر ، قل ام كثر، وكل ناطق الف مقدار ما يؤمر به ، ولا يتعداه فمنهم من
صفحہ 178