480

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایڈیٹر

ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
١٧٧٧ - وعن ابن عباس ﵄، قال: قالَ رسُولُ الله ﷺ: «لاَ تَتَلَقَّوُا (١) الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا: لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه (٢).

(١) كانوا يعرفون أنَّ البادية تأتي بالسلع مثلًا في أول النهار فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان، ويشتري منهم قبل أَنْ يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد ويغبن الركبان ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٣.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٣)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥٢١) (١٩).
١٧٧٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا (١) وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا (٢).
وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (٣). متفق عليه. (٤)

(١) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٧.
(٢) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها.
(٣) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٩.
(٤) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) و٣/ ٢٥٠ (٢٧٢٧)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١) و٥/ ٤ (١٥١٥) (١٢).
١٧٧٩ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٣٩)، ومسلم ٥/ ٣ (١٤١٢) (٨).
١٧٨٠ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٤) (٥٦).

1 / 493