316

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایڈیٹر

ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
٢٠٢ - باب سنة العشاء بعدها وقبلها
فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق (١).

(١) انظر الحديثين (١٠٩٨) و(١٠٩٩).
٢٠٣ - باب سنة الجمعة
فِيهِ حَديث ابن عمر السابق (١) أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
١١٢٦ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبعًا». رواه مسلم. (٢)

(١) انظر الحديث (١٠٩٨).
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ١٦ (٨٨١) (٦٧).
١١٢٧ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ١٧ (٨٨٢) (٧١).
٢٠٤ - باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
١١٢٨ - عن زيد بن ثابت ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٨٦ (٧٣١)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١) (٢١٣).
١١٢٩ - وعن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (١)، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) المراد بها صلاة النافلة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٣/ ٢٦٠.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١١٨ (٤٣٢)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٧) (٢٠٨).

1 / 323