292

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایڈیٹر

ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
١٠٠١ - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص ﵄، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا، فَإنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آية تَقْرَؤُهَا». رواه أَبُو داود والترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: أبو داود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤).
١٨١ - باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان
١٠٠٢ - عن أَبي موسى ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «تعاهدوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإبلِ فِي عُقُلِهَا». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٨ (٥٠٣٣)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩١) (٢٣١).
١٠٠٣ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إنَّمَا
مَثَلُ صَاحبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَا، وَإنْ أطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٥٠٣١)، ومسلم ٢/ ١٩٠ (٧٨٩) (٢٢٦).
١٨٢ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها
١٠٠٤ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
مَعْنَى «أَذِنَ الله»: أي اسْتَمَعَ، وَهُوَ إشَارَةٌ إِلَى الرِّضَا والقَبولِ.

(١) أخرجه: البخاري ٩/ ١٩٣ (٧٥٤٤)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩٢) (٢٣٣).
١٠٠٥ - وعن أَبي موسى الأَشعري ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: «لَقدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا (١) مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
وفي رواية لمسلمٍ: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لَهُ: «لَوْ رَأيْتَنِي وَأنَا أسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَةَ».

(١) المزمار: الآلة التي يزمّر بها. النهاية ٢/ ٣١٢.
(٢) أخرجه: البخاري ٦/ ٢٤١ (٥٠٤٨)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩٣) (٢٣٥) و(٢٣٦).
١٠٠٦ - وعن البَراءِ بنِ عازِبٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أحَدًا أحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٩/ ١٩٤ (٧٥٤٦)، ومسلم ٢/ ٤١ (٤٦٤) (١٧٧).

1 / 299