239

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایڈیٹر

ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
١١٥ - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
٧٧٢ - عن أَبي قتادة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «سَاقِي القَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٤٠ (٦٨١) (٣١١) مطولًا، وابن ماجه (٣٤٣٤)، والترمذي (١٨٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧).
١١٦ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
٧٧٣ - وعن أنس ﵁ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، (١) هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٢) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٥) و٦١ (٢٠٠)، ومسلم ٧/ ٥٩ (٢٢٧٩) (٤).
(٢) الرحراح: القريب القعر مع سَعَة فيه. النهاية ٢/ ٢٠٨.
٧٧٤ - وعن عبد الله بن زيد ﵁ قَالَ: أتَانَا النبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. (١)
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٧).

1 / 244