889

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لكن فيها عندنا. وهو وإن لم يكن صريحا في الاجماع، لكنه ظاهر فيه جدا.

وهو الحجة.

مضافا إلى النهي عن استعماله - مطلقا - الثابت بإجماع علماء الإسلام على الظاهر المحكي في ظاهر الانتصار (1) والخلاف (2) وصريح المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7) والتحرير (8) وروض الجنان (9) وغيرها وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني، أن به أخبارا متواترة (10). وهو كذلك بعد ضم بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة، وهي: ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقا، ومصرحة بعدم حل الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، كما عليه علماؤنا.

ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساترا للعورة، أم لا، وبه صرح

صفحہ 175