865

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(الرابعة في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي) إعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل قيل: متواترة (1).

ففي الصحيح: عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا، ولو دبغ سبعين مره (2).

وفي القريب منه سندا: في الميتة قال: لا تصل في شئ منه، ولا شسع (3).

وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.

ويستفاد من أخبار أخر أيضا.

منها: الموثق وغيره: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة (4).

وفي الخبر الصحيح: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (5).

صفحہ 151