850

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

اختار القول الثاني، الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أي جهة شاء، وصحتها كذلك ولو من دون قرعة، ولا كذلك القول بلزومها، فإن مقتضاه البطلان لو صليت من دونها.

(و) اعلم، أن (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) (مطلقا) (1) وقتا وخارجا إجماعا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، مضافا إلى النهي المفسد للعبادة، فكأنه ما أتى بها، فيصدق الفوت كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا، فيجب القضاء، مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة بقول مطلق، خرج منها ما سيأتي لما يأتي، فيبقى الباقي.

(ولو صلى) (3) إلى القبلة (ظانا) لجهتها، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، (أو ناسيا) لمراعاة القبلة، أو لجهتها (و) بعد الفراغ (تبين الخطأ) والصلاة إلى غير القبلة (لم يعد ما كان) صلاه (بين المشرق والمغرب) مطلقا في وقت كان أو خارجا إجماعا (في الضان) (4)، كما في التنقيح والروض وغيرهما، بل في المنتهى وعن المعتبر: أن عليه إجماع العلماء (5) وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

صفحہ 136