692

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1).

وهما وإن عما ما ينقل حتى الثياب في الثاني وما عداها في الأول، إلا أنهما مخصصان بما وقع على إخراجه الاجماع.

وقريب منهما الموثق: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا تصل عليه وأعلم الموضع حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك وأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس، فإنه لا يجوز (2).

والمناقشة في دلالتها أولا بعدم التصريح فيها بالطهارة، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة - كما قال به جماعة - وثانيا بظهور الذيل في بقاء النجاسة، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها مدفوعة.

أما الأولى: فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية، أحدها: السؤال عن الطهارة ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة. وثانيها: النهي فيه عن الصلاة في

صفحہ 410