669

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

خلافا للمنتهى (1) والبيان (2) فمرة مطلقا، لاطلاق الأمر. ويقيد بما مر.

ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة (3) عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة، لاختصاصها بالثوب خاصة.

والاجماع المحكي حجة عليه، والأصل معارض باستصحاب النجاسة، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر.

ففي الصحيح: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين (4).

ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " (5).

ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر (6). وربما يعد مثله صحيحا، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة، وهو معتبر.

ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري.

خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية (7) والشهيدين (8) وغيرهم، أو الجاري خاصة كما عن

صفحہ 387