667

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والخلاف (2) والسرائر (3) وظاهر التذكرة (4)، وصرح به أيضا جماعة.

والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الموثق: كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب (5).

والمرسل - كالصحيح على الصحيح - إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس (6).

وظاهرهما كغيرهما تعلق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا على هذا الوصف.

وأظهر منها الرضوي: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده (7).

ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس، فضلا عن اشتراط كونها في محالها، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول نظرا إلى المتبادر من المذكورات في سياق الأخبار.

ويقرب العموم مضافا إلى ما مر الاتيان في بعضها، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل (8).

وبجميع ما ذكر يخص الأصل في العبادة، كما مر.

صفحہ 385