655

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا (1) مشعرا بالاجماع عليه. فهو الحجة إن تم، لا الاشتراك في العلة وهي حصول المشقة في الإزالة فإنها مستنبطة لا إشعار عليه في شئ من المعتبرة، ولا الرواية " إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (2) لقصور سندها أولا ومخالفتها الاجماع ثانيا من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن أريد به سعة وكذلك إن أريد به وزنا لزيادة سعته من سعة الدرهم لو أشيع في البدن أو الثوب بكثير جدا، ولا قائل به من الأصحاب أيضا إلا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل، والدلالة بقراءة " الحمصة " بالخمصة (بالخاء المعجمة) وهو سعة ما انخفض من راحة الكف، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعة عن بعض الأجلة (3). لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.

فإذا المستند إنما هو حكاية الاجماع المستشعر بها عن عبارة العلامة إن تم، وإلا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإزالة. لكن الظاهر تماميته، فقد صرح به المرتضى في الانتصار (4) ولم نر فيه مخالفا. وكيف كان: فالاحتياط فيها مطلوب البتة.

ثم إن المراد ب‍ " البغلي " هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب، بل حكى اتفاقهم عليه (5)، وعليه نص الرضوي:

صفحہ 373