ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
للثالث كما عن القاضي (1). وعن الغنية الاجماع على القول الثالث (2).
{والكراهية} في الجميع {أظهر} وفاقا لعامة من تأخر، للأصول والعمومات فيها أجمع، وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية، منها الصحيحة " عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إن كانت ذكية فلا بأس " (3) ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.
والنصوص المستفيضة في الثالث، منها الصحاح وغيرها.
فمن الأولى الصحيح: عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله (4). والصحيح: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ (5).
ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد (6). وفي آخر منه: عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم تشرب منه وتتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (7).
وخصوص الصحيح في الرابع عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه؟ أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس (8).
صفحہ 370
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں