635

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وقد استدل بها لنجاسته مطلقا حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ردا على الإسكافي (1) والصدوق (2) حيث إن ظاهر الأول الحكم بطهارة الأول والثاني الحكم بطهارة الثاني، لاطلاقها أو عمومها. وليس في محله، إذ الأمر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ولا كلام لهما في نجاسته.

وكيف كان: فقولهما شاذ ومستندهما قاصر معارض بالاجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح.

ثم إن مقتضى الأصل واختصاص الأخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره، مضافا إلى الاجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) والغنية (7) والسرائر (8).

وفي الخبر: إن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعني دم السمك (9).

وعن الأربعة الأول الاجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس (10)

صفحہ 353