629

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بمعونة الاجماع أيضا، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا.

والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، فالحكم في غير محل القيد الطهارة.

خلافا للمحكي عن المعتبر (1) والمنتهى (2) فترددا فيها. ويدفعه الأصل، مع اختصاص الأخبار كما مر بالانسان، وعدم إجماع على النجاسة هنا.

هذا، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما (3) أو إذا كان جافا كما في الثاني (4)، فشاذان محمولان على التقية، لكون الأول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم، كما حكاه بعض الأجلة (5)، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية.

{و} الرابع {الميتة مما له (6) نفس سائلة} آدميا كان أو غيره إجماعا، كما عن الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والشهيدين (11) وابن زهرة (12). وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها

صفحہ 347