625

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

{الركن الرابع} {في} بيان {النجاسات، والنظر في أعدادها (1) وأحكامها}. {وهي} أي جنسها {عشرة}.

الأول والثاني: {البول والغائط مما لا يؤكل لحمه (2)} شرعا، ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه، بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4) والغنية (5). وهو الحجة فيه، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة من البول مرتين أو مرة - كما في الصحاح والحسان (6) وغيرها في التطهير عنه المارة بك في محله - ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة (7) لعدم الملازمة بين شئ من ذلك وبين النجاسة، لعدم انحصار وجهه فيها، مضافا إلى أخصيتها من المدعى، إذ غايتها الاطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما وهو من الانسان خاصة.

نعم: في الصحيح: عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو

صفحہ 343