604

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيما في البدل عن الغسل، لأن المسألة في المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى.

{والواجب فيه النية} المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها (1) في المائية، دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف (2) والمنتهى (3)، بل كلهم كافة كما عن المعتبر (4) والتذكرة (5)، بل قيل بالبطلان معه (6) فتركه أحوط، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف (7)، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (8)، أو إذا كان في الذمة تيممان: أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز.

ولا دليل على شئ من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.

والأشهر العدم مطلقا، للأصل وفقد المخصص، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.

صفحہ 322