ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الوضوء قطعا وإجماعا، وفي الغسل كذلك على الظاهر، بل حكي عليه الاجماع صريحا، كما مر.
{وإذا لم يوجد للميت} اللازم تغسيله {ماء تيمم (1) كالحي العاجز} عن استعماله، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه، كما مر أدلته في بحثه.
{الثاني: في} بيان {ما يتيمم به، وهو التراب الخالص، دون ما سواه} عند الحلبيين (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4)، فلم يجوزوا التيمم بغيره مطلقا، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار، كالنهاية (5) والمقنعة (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمراسم (9) والجامع (10) بل هو مذهب الأكثر، كما يوجد في كلام جماعة (11)، وهو نص كثير من أهل اللغة، كالصحاح والمجمل والمفصل والمقائيس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة، وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه لتقديمهما تفسير " الصعيد " به على التفسير بمجرد الأرض، فتأمل.
صفحہ 296
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں