549

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عليهم، فضحك الحسين - عليه السلام - فقال: خصمك القوم يا معاوية! لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم (1).

ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية، لما عرفت من القاعدة، مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم، مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه (2) ولا حرمة لهم. خلافا للمشهور.

{العاشرة: لو لقي (3) كفن الميت نجاسة} خارجة منه {غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه} وفاقا للصدوقين (4) والحلي (5)، للرضوي (6). خلافا للمحكي عن الشيخ (7) وبني حمزة (8) والبراج (9) وسعيد (10)، فأطلقوا القرض، لاطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن (11).

وتقييدهما بالرضوي أولى. وبالجميع يقيد إطلاق ما أمر فيه بالغسل، كالموثق: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد

صفحہ 267