ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول - وسيأتي اعتبار المرتين فيه - بل اكتفى فيها باطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الأولى أو الثانية.
(عدا ماء الاستنجاء) للقبل والدبر، مطلقا - كما عن الأكثر - أو من الغسلة الثانية - كما عن الخلاف - إجماعا، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال:
لا (1).
وظاهره - كنفي البأس عنه في الصحيحين (2) والمروي في العلل في تعليله ب " أن الماء أكثر من القذر " (3) الطهارة، كما هو أظهر القولين في المسألة، بل عن المنتهى عليه الاجماع (4).
والقول الآخر هو العفو عنه من دونها. ولا ثمرة بينهما إلا ما صرح به بعضهم: من جواز التطهير به على الأول دون الثاني.
وفي المعتبر (5) والمنتهى الاجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا، فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانيا.
والأصح الجواز، لما تقدم، مع الأصل والعمومات، مضافا إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
ويعتبر فيه مطلقا عدم العلم بتغيره بالنجاسة ووقوعه على نجاسة أخرى خارجة ولو من السبيلين، ووجهه واضح.
صفحہ 182
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں