ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وأشباهه (1).
والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة، ولا دليل عليه من الأخبار، والاجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك، ومضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) فسقط الاستدلال به للمقام.
وقيل بالطهارة مطلقا (4)، للأصل، وما سيأتي في الاستنجاء. وضعفه ظاهر، للخروج عن الأول بما قدمناه، وعدم الكلام في الثاني، ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام، وهو مخصوص بالاستثناء عما تقدم بالنص والاجماع.
وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (5) التفاتا إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم الطهارة المتنجس أبدا. وفيه - مع كونه أعم من المدعى - منع، لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا، وليس كذلك، كيف! وحصوله به في بعض المواضع كحجر الاستنجاء والأرض المطهرة لباطن القدم مثلا مما لا مجال لانكاره. والاجماع على المنع لم يثبت إلا في النجس قبله، وأما النجس في أثنائه فلا. وله جواب آخر.
وقيل بها في الولوغ مطلقا وفي الثانية من غسالة الثوب وبضدها في الأولى منها (6)، التفاتا فيهما إلى ما تقدم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقا. وهو مع ضعفه في الأول بما تقدم جار في الشق الثاني، وكذلك الثاني جار في الشق الأول.
بالتفصيل بقسميه لا وجه له.
صفحہ 180
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں