507

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون (1).

{و} إن كانت {المرأة} ينبغي أخذها {عرضا} في المشهور، بل عن الغنية (2) وظاهر نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) الاجماع عليه.

وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا (6) وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا (7) وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم.

{و} أن {يحل عقد كفنه} بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية (8) والمعتبر (9)، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر (10) ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه (11) {و} أن {يلقنه} الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه، إجماعا كما عن الغنية (12) والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي

صفحہ 225