ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
السلام - " الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده " (1). ولكن قيل: ليس لفظة " لا في الأخير في كتب الفروع.
{إلا في} ما إذا كانت الميت {المرأة} فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بانزالها اتفاقا، كما عن التذكرة والمنتهى (2)، للخبر " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (3). وفي آخر: أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها (4).
وعن المفيد: أنه ينزلها قبرها اثنان: يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (5). فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها. ولعله لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر (6) والذكرى (7) والتذكرة (8) الاستحباب. وهو الأوفق بالأصل، لضعف الأخبار.
وعن ظاهر جمل العلم والعمل (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والمنتهى (12)
صفحہ 222
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں