ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لها، أو ثنتين بناء على عدمه، كما هو الأحوط، لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم: لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا أيضا، للمرسل المرفوع: كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة، الخبر (1).
وضعفه بالشهرة منجبر.
ويؤيده المرسل: الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (2).
وقد عرفت الاشكال في الثبوت للرجل، وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين، لقصور دلالة الأولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية أو القطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة، ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر " في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار " (3) وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين بل الواحدة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
فتأمل.
(وتبدل) المرأة (بالعمامة قناعا) كما في الشرائع (4) والقواعد (5) والجامع (6)، ولعله المشهور، للصحيح المتقدم قريبا المتضمن للخمار، سمي به لتخميره الرأس، ويدل عليه غيره (7).
صفحہ 194
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں