462

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

القلادة، لورود الأمر بها في المعتبرة (1). وليس للوجوب، للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.

وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات - كالمسامع والأذن وغيرهما - (2) فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها (3) لموافقته العامة (4) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينيه ولا فيه (5).

ويحصل (ب‍) مسمى (الكافور وإن قل) كما في القواعد (6) والروضة (7) وعن الجمل والعقود (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والجامع (11)، للأصل والاطلاق، وفي الموثق: واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه، وأقل من الكافور (12).

(وسننه (13): أن يغتسل الغاسل قبل) الأخذ في (تكفينه، أو

صفحہ 180