449

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الكراهة (1).

(وإرسال الماء) المغتسل به (في الكنيف) للبول والغائط، وفاقا للمعظم، بل عن الذكرى الاجماع عليه (2)، لمكاتبة الصفار - في الصحيح - إلى مولانا العسكري - عليه السلام - هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع - عليه السلام - يكون ذلك في بلاليع (3).

وعن الفقيه عدم الجواز (4) ويحتمل شدة الكراهة.

(و) يظهر من المكاتبة أنه (لا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (5) وكتب الماتن (6) ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم. واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) تعذر اتخاذ حفيرة.

وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة؟ وجهان: أظهرهما نعم، والأحوط لا.

(الثالث في) بيان أحكام (الكفن)

صفحہ 167