ریاض المسائل
رياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh d. 1231 AHرياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المتأخرين (1). وكذا ما في بعض الأخبار: من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2). ولو احتيط بهما بل وبالأول كان أولى.
(و) كذا الحكم في (شبهه) في المشهور. ومستندهم غير واضح، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار.
ولا يخفى ما بينهما من التنافي.
والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3). ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا. وهما في محل المنع، مع كونه أخص من المدعى.
(ولو غيرت النجاسة ماءها) فعلى المختار: من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا، للمستفيضة، منها: الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4). ومنها: الصحيح الآخر: فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).
وينبغي حمل غيرها كالصحيح " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) وغيره عليها، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن
صفحہ 166