343

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وأما الاجمالية فهي التي تعم كل أبواب الفقه من قبيل البحث عن مدلول الأمر والنهي، فهو بحث يمكن أن يدخل مادة أساسية للاستدلال في عامة أبواب الفقه.

والطائفة الأولى من البحوث يمكن أن يتم بحثها ضمن البحث في الباب أو المسألة التي تختص به.

أما الطائفة الثانية فلا يمكن بحثها ضمن كل مسألة مسألة يرد فيها ذكر لها لأنها تتكرر في عموم أبواب الفقه وفي أكثر المسائل، ولذلك فقد اقتضى الأمر فصل هذه الطائفة من المسائل وبحثها بصورة مستقلة في علم مستقل باسم " علم الأصول ".

وهذا هو ما يقصده المحقق من (طرق الفقه على نحو الاجمال). ورغم بعض الملاحظات الفنية الواردة على هذا التحديد فهو تحديد دقيق.

والمعارج كتاب أصولي مقارن إلى حد ما، فهو ليس فقط مجموعة اختيارات المحقق الحلي في علم الأصول وإنما يذكر فيه أيضا آراء فقهاء أهل السنة في المسائل الأصولية كأبي حنيفة والشافعي والجبائيين وأبي بكر الدقاق وأبي الحسن البصري وغيرهم، وفي أغلب الأحوال يخضع أقوال هؤلاء العلماء لمناقشات ومؤاخذات علمية دقيقة فيها الكثير من النضج والدقة والعمق، وتقوم هذه المناقشات على مبادئ علمية صلبة أصبحت فيما بعد أسسا لعلم الأصول نحو قاعدة (الاستناد إلى الحجة) التي يعتمدها المحقق في مناقشة القياس (1).

ويقول: إن الدليل الذي يعتمده الفقيه لا بد أن يكون يقينيا أو ينتهي إلى اليقين، وبالتالي لا بد في الاجتهاد من الاستناد إلى الحجة، ومن دون أن يستند الفقيه إلى الحجة اليقينية لا يكون اجتهادا صحيحا مبرئا للذمة، وهذا أصل أصيل في المدرسة الأصولية للشيعة الإمامية في كل مراحلها التاريخية. وعلى هذا الأصل يقوم كل الجهد الفقهي والأصولي في هذه المدرسة، ومن دون أن يقوم الاجتهاد على هذا

صفحہ 56