ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الدم) خاصة على الأشهر الأظهر، ومطلقا على قول يأتي ذكره، عالما به وبالتحريم عامدا إجماعا ونصوصا، بل قيل: إنه من الضروريات ولذا حكم بكفر مستحله (1). والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل من اخبارهن مع عدم التهمة - بلا خلاف بين الطائفة - به، لأشعار الآية " لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (2) وصراحة المعتبرة كالحسن " العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت " (3) وقيدت بعدم التهمة لاستصحاب الإباحة السابقة وعدم تبادر التهمة من المعتبرة وإشعار بعض المعتبرة: في امرأة ادعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض؟ فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (4).
ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوبا على القول بوجوبه واستحبابا على تقديره. والأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقا ولو على الثاني، لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها، لما مر. ولكن في بلوغه حد الوجوب - كما عن المنتهى - (5) تأمل.
(ولا يصح طلاقها) اتفاقا (مع دخوله) أي الزوج (بها وحضوره) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها، وانتفاء الحمل، وإلا صح، كما يأتي في محله إن شاء الله.
(ويجب عليها الغسل) لمشروط بالطهارة (مع النقاء) أو ما في حكمه إجماعا ونصوصا (وقضاء الصوم) الواجب المتفق في أيامه في الجملة أو مطلقا
صفحہ 381
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں