ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأولين مطلقا والواجب من الأخير إجماعا وعلى الأصح في المقابل له منه أيضا، وعلى غيره أيضا كذلك لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.
(ولا يرتفع لها حدث) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها. وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه إلا مع مصادفة فقد الماء على قول (1) فإن جميع ذلك تعبد، ففي الحسن: عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال - عليه السلام - أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (2)، فتأمل.
(ويحرم عليها) أيضا كالجنب (دخول المساجد) مطلقا (إلا اجتيازا) فيما (عدا المسجدين) الحرامين، فيختص التحريم فيه باللبث ويعمه والمستثنى فيهما، كل ذلك على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) مع وقوع التصريح في الأخيرين بالاجماع، ولا ينافيه استثناء سلار في الأخير بناء على عدم القدح فيه بخروجه لمعلومية نسبه.
وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد - كما في القواعد (7) والشرائع (8)
صفحہ 378
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں