212

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تعمل بمقتضى الحيض وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين (1) محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (2) والمقنع (3) والاستبصار (4) والنهاية (5) والمبسوط (6). كذا فسر به المصنف كلام والاستبصار. وهو جيد. وتوقف العلامة في المنتهى (7).

ولا حد لأكثر الثالث بلا خلاف، كما عن الغنية (8). عن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (9)، وحمل على الغالب. وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (10).

(فلو رأت يوما أو يومين) ولم تر إلى العشرة دما (فليس حيضا) إجماعا، لما عرفت، وصرح به الرضوي: وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات (11).

(ولو كملت) (12) المرأة اليوم أو اليومين (ثلاثا في جملة العشرة) من يوم

صفحہ 340