206

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

اتكالا منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميز دم العذرة عن دم الحيض بمميزه فقد ارتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه تبعا للأصحاب من غير خلاف من أن الأصل في دم المرأة الحيضية وأن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس على الأصح الأشهر، كما في الفقيه (1) والقواعد (2) والبيان (3) والنهاية (4) وعن المقنع (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والوسيلة (9) والاصباح (10) والجامع (11)، للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، وفيه " مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " كما في التهذيب (12)، وفي الكافي بالعكس (13)، وهو وإن كان أضبط، إلا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة، لشهرة مضمونه والتصريح به في الرضوي (14).

صفحہ 334