200

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مع استحبابه.

واستدل لهما بعض المتأخرين (1) تارة: بالصحيحين الحاكمين بالاجزاء معللين له بأي وضوء أطهر من الغسل؟ (2). وهما لعدم عمومهما - لفقد اللفظ الدال عليه فيهما وانصرافهما إلى الفرد المتبادر الغالب الذي هو الغسل عن الجنابة مع ظهور صدر أحدهما فيه وبه تعلق الجواب - لا يصلحان لصرف الأخبار المتقدمة عن ظواهرها. وليس في التعليل إشعار بالعموم، لاحتمال الخصوصية، ونفيها هنا فاسد بالبديهة.

وأخرى: بما دل على بدعيته مع الغسل. كالصحيح وغيره (3). وفيه - مع ما تقدم من الاطلاق المنصرف إلى ما تقدم - متروكية ظاهرها على تقدير تعميمها، كيف لا! والاستحباب معتقد الخصم والرجحان والمشروعية في الجملة مجمع عليه، وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا.

وأخرى: بالأخبار النافية له عن غسل مثل الجمعة والعيد (4)، معللا في بعضها بما تقدم من العلة. وهي مع قصور أسنادها كملا وضعف أكثرها قطعا معارضة بالصحيح المتقدم الآمر به في غسل الجمعة. ولا شئ منها تبلغ قوة المقاومة له - ولو صحت - لاعتضاده بإطلاق الآية والشهرة العظيمة وصريح غيره من المعتبرة.

وأخرى: بالصحاح في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء (5) الظاهرة في

صفحہ 328