167

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

هو الأظهر - إلى الفراغ. إلا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة، فتجديدها عند المتأخر، كما عن نهاية الإحكام (1) والذكرى (2). ووجهه (3) واضح.

(و) الثالث: (غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن) لما مر في الوضوء.

(و) الرابع: (تخليل ما لا يصل إليه) أي البدن المدلول عليه بالبشرة (الماء إلا به) كالشعر - ولو كان كثيفا - ونحوه إجماعا، تمسكا بعموم ما علق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه، والتفاتا إلى النبوي المقبول " تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة " (4) ومثله الرضوي: وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك وانظر أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء (5).

وهذه الأدلة كالاجماع هي الفارقة بين المقام والوضوء، حيث يجب التخليل فيه دونه.

وما في شواذ أخبارنا مما يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان - كما في الحسن " عن الخاتم إذا اغتسل؟ قال: حوله من مكانه وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد " (6) أو صفرة الطيب مطلقا، كما في الخبر " كن نساء النبي - صلى الله عليه

صفحہ 295