1643

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فتوى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. وهو الحجة.

مضافا في الأول إلى إطلاق الصحيح، بل عمومه: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة لخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه (1). وفي الأحقية التي نبه - عليه السلام - عليها مع ترك الاستفصال عن أسباب الخوف دلالة واضحة على ما ذكرنا. وقريب منه الصحيح: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة إيماء على دابته (2).

وصلاة الموافقة: قصر في الكمية والكيفية فكذا صلاة الخائف منهما، بل ومن غيرهما أيضا، لعدم القائل بالفرق بينهما. وقوله - عليه السلام -: (إيماء على دابته) لا يقتضي حصر الشركة فيه. فتدبر. وقريب منهما آخر وموثق قريب منه سندا: عن قول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلى؟

وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلى؟ قال. يكبر ويومئ برأسه إيماء (3). لظهور سياقه في اتخاذ الصلاتين حالا. فتأمل جدا.

وفي الثاني: إلى فحوى هذه الصحاح أو ظواهرها، بل صريح أخيرها، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

وفي الثالث: إلى الصحيح في الفقيه: قال. وقد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه: أن يكبر ولا يومئ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (4). وأخصيته من المدعى تجبر بما مضى. خلافا للمنتهى (5) فتردد في الأول بعد أن حكي المنع عنه عن بعض أصحابنا، ولعله

صفحہ 402