164

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها - كالاجماع - الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل (وإن أكسل) عن الانزال.

(وكذا) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع (في دبر المرأة) مع إدخال قدر الحشفة (على الأشبه) الأشهر، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة (1)، بل ادعى كونه ضروري الدين، لفحوى الصحيح " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (2) وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (3) المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج (4) الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا، وبالادخال في المعتبرة: في رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (5).

مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول. خلافا لظاهر الاستبصار (6) والنهاية (7) وسلار (8) فلم يوجباه، للأصل، والصحيح: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (9).

والمراسيل، منها: إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما،

صفحہ 292