ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها - كالاجماع - الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل (وإن أكسل) عن الانزال.
(وكذا) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع (في دبر المرأة) مع إدخال قدر الحشفة (على الأشبه) الأشهر، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة (1)، بل ادعى كونه ضروري الدين، لفحوى الصحيح " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (2) وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (3) المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج (4) الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا، وبالادخال في المعتبرة: في رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (5).
مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول. خلافا لظاهر الاستبصار (6) والنهاية (7) وسلار (8) فلم يوجباه، للأصل، والصحيح: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (9).
والمراسيل، منها: إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما،
صفحہ 292
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں