1634

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(ودخولها وفي الفم رائحة) مؤذية من نحو رائحة (البصل أو الثوم (1)) أو الكراث، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم، حتى ورد: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله (2).

وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال: بدلالة الأخبار الأولة، والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة (3).

(وكشف العورة) مع أمن المطلع. قالوا: لمنافاته التعظيم. ويكره أيضا كشف السرة والفخذ، الركبة، وفاقا لجماعة، بل عن ظاهر النهاية (4): القول بالحرمة، للنبوية (5) القائلة: إن كشفها فيه من العورة.

ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها: ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لأنه أحد معانيها.

وقطع القمل وقتله، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره (6).

وهما وإن لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما مشعران بها، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا (7).

(والبصاق) وفي معناه إلى التنخم (فإن (8) فعله ستره بالتراب) للخبر (9) وفي آخر: من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، وأعطاه

صفحہ 393