1604

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الفريضة مع الإمام (1). وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه كما هو ظاهر. إطلاق الحلي (2) والمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي (3).

خلافا للأكثر فقيدوه بالأول قالوا: ليحوز الفضيلتين وهو أحوط، سيما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا.

وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟ وجهان، الظاهر الأول؟ لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.

(ولو كان) المأموم (في فريضة) وأحرم الإمام أو أذن وأقام - كما يستفاد من نصوص المقام - (نقل نيته) من الفرض (إلى النفل وأتم ركعتين): بلا خلاف صريح، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع (4)، للمعتبرة.

منها الصحيح: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي، إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا (5). وبمعناه الموثق (6) والرضوي بزيادة فيه وهو: النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة (7)، وفيهما - وهي تخصيصه بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به، وبالزيادة الأولى،

صفحہ 363