1450

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وجزئيته مطلقا، وكذا على غيره، لكن في الجملة، مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة: في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1). خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (2).

واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (3)، للصحيحين (4)، ولأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة. وفيهما نظر لضعف الثاني بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، والخبرين بأن الظاهر أن المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الاتيان به. ولو سلم فني مكافأتهما - لما مر من الأدلة - مناقشة واضحة، سيما بعد احتمالهما الحمل على التقية بهما صرح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة (5) المشهور رأيه في جميع الأزمنة، وعليه أكثر العامة.

وقيل: إن تشهد قبل الزيادة فلا إعادة عملا بظاهر الصحيحين بالتقريب الذي عرفته، ولذا جعلا من أدلة استحباب التسليم لا التشهد (6).

وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للأدلة المشهورة هنا، مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.

صفحہ 209